للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

اختلف: هل يدخل معه بعد الأمن من لم يحرم معه بنية الخوف أو لا، وتصلى الثانية لأنفسها بإمام؟ قولان لابن القاسم، والجمعة كغيرها.

[[مسألة: ]]

وإن أمنوا بعدها فلا إعادة عليهم على المشهور، خلافًا للمغيرة يعيد كخائفِ لصٍ، كسواد ظن عدوًا عند رؤيته، وصلوها صلاة خوف، فظهر نفيه، أي: إنه غير عدو، فلا إعادة عليهم.

وفسر السواد في الصحاح بالشخص، ثم بالعدد الكثير، زاد في القاموس: ومن الناس عامتهم.

[[السهو فيها: ]]

وإن سهى الإمام مع الطائفة الأولى سهوًا يترتب عليه السجود معه سجدت بعد إكمالها لصلاتها، وتسجد القبلي قبل سلامها، والبعدي بعده؛ لترتبه عليها إجماعًا، وإنما سجدت قبل إمامها؛ لأنه محل ضرورة، ثم إن كان موجب السهو مما لا يخفى كالكلام أو زيادة الركوع أو السجود وشبهه فلا يحتاج لإشارته لها، وإن كان مما يخفى أشار لها.

وإلا بأن لم يسه مع الأولى، بل بعد انفصالها عنه، البساطي: وهو منحصر في كونه مع الثانية سجدت أي: الطائفة الثانية القبلي معه، وإن كان في وسط صلاتها؛ لأنها لو أخرت لفاتها الاقتداء به فيه.

وسجدت البعدي المترتب عليها معه بعد القضاء؛ لما بقي من صلاتها؛ ولا تسجد معه؛ لأنه ينقلب في حقها قبليًا لو فعلته، ولا يلزم الأولى سهو؛ لانفصالها، وكذا لو أحدث، أو تكلم عمدًا، لم تفسد عليها.

[تنبيه]

إنما تخاطب الأولى بالسجود إذا سها معها الإمام، وأما الثانية فتخاطب به مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>