للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكميل: لم يعلم من كلام المصنف حكم مشيمة الجنين، وحكى ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال: حلها، وحرمتها، والثالث: إن حل أكل الجنين أكلت، وإلا فلا.

فائدة: روى ابن حبيب استثقال أكل عشرة أشياء دون تحريمها: الطحال، والعروق، والغدة، والمرارة، والعسيب، والأنثيان، والكليان، والحشا، والمثانة، وأذنا القلب، ونظمتها، فقلت:

طحال وعرق غدة ومرارة ... عسيب حشا والأنثيان مع الكلى

كذا أذن القلب ثم مثانة ... روى ابن حبيب ثقل ذلك فانقلا

والمثانة بالمثلثة: موضع البول. وذكي المزلق وهو الذي تلقيه البقرة مثلًا حال حياتها، وكثيرًا ما يحصل ذلك إذا عطشت، ثم شربت كثيرًا ويؤكل إن حيى مثله حياة محققة، فلا يذكي ما شك في حياته، وافتقر نحو الجراد مما لا نفس له سائلة لها أي للذكاة، خلافًا لمطرف، وعلى المشهور فذكاته بما يموت به ولو لم يعجل موته كقطع جناح أو رجل كما في المدونة، خلافًا لسحنون، ولا يؤكل ما قطع منه، وأشار لخلافه بلو، وأما ما يعجل به موته كقطع الرؤوس والإلقاء في النار فباتفاق، وحيث كان ذكاة فلا بد من النية والتسمية.

[باب ذكر فيه ما يباح من الأطعمة والحيوان وما يحرم وما يكره]

وبدأ بالأول فقال: المباح: طعام طاهر وقت استعماله، سواء كان جامدًا أو مائعًا، فيجوز أكله، ويدخل فيه اللحم الني، لقول المصنف في توضيحه: يجوز أكله، وخرج بالوصف: الميتة ونجس العين وما تنجس.

ومن المباح: الحيوان البحري كله، وإن ميتًا، وسواء وجد راسيًا أو طافيًا أو في بطن حوت أو طير الماء. ومنه الطير بجميع أنواعه، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>