للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطافًا، ونص عليه البراذعي بلفظ: "لا بأس"، وهي محتملة للإباحة والكراهة، لكن قال ابن ناجي: هي لصريح الإباحة. انتهى.

ولمالك كراهته، وسواء كان يأكل الجيف أم لا؛ ولذا قال: ولو جلالة، ولو كان ذا مخلب على المشهور، والمخلب بالكسر: ظفر كل سبع من الماشي ومن الطائر، أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد، قاله في القاموس. وأشار بالمبالغة لقول مالك بعدم أكله، بل قال أبو أسحاق: هو المذهب عندنا. ومنه نعم إبل وبقر وغنم، ولو جلالة على المشهور، وظاهره: ولو تغير لحمه من ذلك، وهو كذلك، خلافًا للشافعي في حرمته حينئذ.

ومنه وحش لم يفترس - كيربوع بمثناة تحتية مفتوحة فراء مهملة فباء موحدة مضمومة: دابة قدر بنت عرس رجلاها أطول من يديها، عكس الزرافة.

تنبيه: جعل البساطي هذا وما بعده من أمثلة غير المفترس، وجوزه الشارح وجوز كونه مشبها بما لا يفترس، ومثل لما لا يفترس بالظبي وبقر الوحش وحمره ونحوها. وخلد مثلث الأول ساكن اللام وفتح اللام مع الثلاثة أيضًا فار أعمى أعطى من الحس ما يغني عن البصر ووبر الجوهري: ساكن الموحدة. ابن عبد السلام: مفتوحها من دواب الحجاز فوق اليربوع ودون السنور كحلاء اللون، لا ذنب لها. وأرنب بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح النون فوق الهر ودون الثعلب في أذنيه طول، وقُنْفُذ بضم القاف والفاء وفتحها بينهما نون ساكنة وذال معجمة: أكبر من الفأر، كله شوك إلا رأسه، وضَرْبُوب كذا هنا بضاد معجمة مفتوحة فراء ساكنة فموحدتين بينهما واو، كالقُنْفُذ في الشوك، إلا أنه أكبر.

وفي التوضيح عن عياض: الضرابيب جمع ضرب، على وزن نمر ومن المباح حية أمن سمها مالك في المدونة: إذا ذكيت موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها لمن أحتاج إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>