ما بقي، ويأخذ العامل الثاني خمسة، ويرجع على الأول بعشرة، هي تمام نصف ربحه الزائد على قدر الثلاثين، التي دفعها للأول.
ككل آخذ مال للتنمية فتعدى عليه، فالخسران عليه، والربح لهما، كما قدمه فيمن شارك بلا إذن وما بعده.
[[مسائل مخرجة: ]]
ولما ذكر أن الربح لهما في كل تعد أخرج منه مسائل، منها قوله:
- لا إن نهاه رب المال عن العمل قبله، فتعدي وعمل، فالربح له خاصة؛ لبقاء المال تحت يده كالوديعة؛ لأن عقد القراض منحل.
- ومنها قوله: أو جنى كل من: رب المال، أو العامل على المال.
- ومنها قوله: أو أخذ أحدهما شيئًا منه فكأجنبي يتبع به، ولا يكون للمأخوذ حصته من الربح، بل رأس المال هو الباقي، والقراض صحيح؛ لأن ربه قد رضي بذلك، إن كان هو الجاني، وإن كان العامل فكجناية، ونحوه في المدونة.
[[مسألة: ]]
ولا يجوز اشتراؤه -أي: العامل- من ربه -أي: رب المال- سلعًا، كذا أطلق ابن الحاجب، وتبعه، مع قوله في توضيحه: هذا مقيد بأن يشتري منه سلعًا للقراض، وأما أن يشتري لنفسه فجائز، نص عليه في العتبية.
وظاهره: المنع، وظاهر المدونة: الكراهة.
أو شراؤه بنسيئة لا يجوز، وإن أذن له رب المال في ذلك عند العقد أو بعده، فإن فعل ضمن، والربح له، أو شراؤه بأكثر من مال القراض لا يجوز، ولو كان من غير رب المال، لضمان الزائد في ذمته، ويكون في القراض.
[[مسألة: ]]
ولا يجوز له أخذه الضمير للقراض أو للعامل من غيره، أي: غير