وتكلم على الثلاثة الأول وسيذكر الباقي في محله، فقال: ورخص له، أي: المسافر المفهوم من السياق، أو للسفر واللام للعلة، وظاهره: رجلًا أو امرأة، وهو كذلك.
ولابن شعبان: قصر الرخصة على النساء، وكراهتها للرجال.
جمع الظهرين لمشقة فعل كل منهما في وقته، وفي قوله:(رخص) إشارة إلى أنه توسعة، كما قال ابن المواز: ليس بسنة لازمة.
[[محل الجمع: ]]
وأشار لمحل الجمع بقوله: ببر، لا بحر، قصرًا للرخصة على موردها.
[تنبيه]
تعليل الشارح بعدم الجر فيه يأتي على ما في المدونة لا على ما درج عليه المؤلف.
[[الجمع بسفر قصير: ]]
ويجمع إن طال سفره، كمسافة القصر، بل وإن لم يطل بل قصر عنها؛ لخبر الموطأ: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء (١).
(١) هذا الحديث رواه مالك بلاغًا، ووصله ابن عبد البر في التمهيد من غير ما طريق، قال الباجي في المنتقى: "قوله إذا أراد أن يسير يومه يحتمل أن يريد به أن ذلك نهاية =