للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن القاسم: ويجزئ بالمقراض والفم (١).

[تذييل]

لا يعلم من كلامه حكم مخالفتها سنتها، وفيه قولان: المنع والكراهة، وهذا ما لم يكن برأسها أذى.

وقوله: (المرأة) يشمل بنت عشر وتسع، وهو كذلك، قاله اللخمي.

قال: وإن كانت صغيرة جاز لها الحلق.

وفي منسك المصنف: الحلاق أفضل في حق الرجل والصغير.

[تكميل]

في سماع ابن القاسم: لو نسيت التقصير فذكرته ببلدها بعد سنين قصرت، وعليها دم.

[[صفة التقصير: ]]

ولما كانت صفة التقصير مختلفة بالنسبة للرجل والمرأة بينه بقوله: تأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة من جميعه.

ابن عرفة: روى ابن حبيب قدر الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها به، ورواية الطراز: قدر الأنملة، لا أعرفه. انتهى.

ولو قال المصنف: (كالأنملة) لسلم من هذا، وفي نسخة الأقفهسي (تأخذ) موضع (يأخذ).

ويأخذ الرجل من قرب أصله، قريب من هذا قول الموازية: يجز ذلك جزءًا، وإن أخذ من أطرافه أجزاء، ويجزئه.

[تتميم]

يستحب في الحلق والتقصير البداءة بالشق الأيمن، ويستقبل المحلوق رأسه القبلة.


(١) كذا في سائر النسخ، ثم رأيت في الذخيرة (٣/ ٢٧٠): "قال ابن القاسم: إِن حلق بالنورة أجزأه لحصول المقصود كما يحصل التقصير بالمقراض والفم".

<<  <  ج: ص:  >  >>