ابن القاسم: ويجزئ بالمقراض والفم (١).
[تذييل]
لا يعلم من كلامه حكم مخالفتها سنتها، وفيه قولان: المنع والكراهة، وهذا ما لم يكن برأسها أذى.
وقوله: (المرأة) يشمل بنت عشر وتسع، وهو كذلك، قاله اللخمي.
قال: وإن كانت صغيرة جاز لها الحلق.
وفي منسك المصنف: الحلاق أفضل في حق الرجل والصغير.
[تكميل]
في سماع ابن القاسم: لو نسيت التقصير فذكرته ببلدها بعد سنين قصرت، وعليها دم.
[[صفة التقصير: ]]
ولما كانت صفة التقصير مختلفة بالنسبة للرجل والمرأة بينه بقوله: تأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة من جميعه.
ابن عرفة: روى ابن حبيب قدر الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها به، ورواية الطراز: قدر الأنملة، لا أعرفه. انتهى.
ولو قال المصنف: (كالأنملة) لسلم من هذا، وفي نسخة الأقفهسي (تأخذ) موضع (يأخذ).
ويأخذ الرجل من قرب أصله، قريب من هذا قول الموازية: يجز ذلك جزءًا، وإن أخذ من أطرافه أجزاء، ويجزئه.
[تتميم]
يستحب في الحلق والتقصير البداءة بالشق الأيمن، ويستقبل المحلوق رأسه القبلة.
(١) كذا في سائر النسخ، ثم رأيت في الذخيرة (٣/ ٢٧٠): "قال ابن القاسم: إِن حلق بالنورة أجزأه لحصول المقصود كما يحصل التقصير بالمقراض والفم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute