وللمسألة نظائر في الخِلاف: مسح الجبائر، والخفين، وقلم الأظفار، وحلق شعر الرأس، وزيد عليها: حلق اللحية بعد الوضوء، والمذهب في التيمم والجبائر والخفين عدم الرفع، وفي حلق الرأس وقلم الأظفار الرفع، وفي حلق اللحية قولان بغير ترجيح، ونظمتها فقلت:
مسح الجبائر والخفاف تيمم ... مع قلم الأظفار وحلق الرأس
وخلاف لحي سادس إن فهمته ... فلحفظ نظائر لا تكن بالناسي
في كلها قولان فاسمع واعيا ... والخلف في الرجحان لا بقياس
[تتمة]
نصّ صاحب القبس على جواز إمامة المتيمم للمتوضئين، ونصّ ابن عسكر في إرشاده على كراهة ذلك. انتهى. والكراهة لا تنافي الجواز.
[[أعضاء التيمم: ]]
[١] ولزم تعميم مسح وجهه كله، مارًا بيديه معًا أو بواحدة أو بأصبع، قال في الطراز: كمسح الرأس في الوضوء.
وفهم من قولنا:(مسح) أنه لا يتبع الغضون، كـ: دائر العينين، والأنف، وغيره كالخف.
[فائدة]
قال الأقفهسي: يمسح مسحًا خفيفًا، فإن مسح قويًا لم يجزئه. انتهى. ولم أره لغيره.
[٢] ولزم تعميم كفيه: ظاهرهما وباطنهما لكوعيه، بحيث لو ترك شيئًا من ذلك لم يجزئه.
البساطي: هذا والذي قبله من اللّازم الذي لا بد منه.
[تنبيه]
يدخل في اليدين تخليل الأصابع، ومشي عليه في الإرشاد، وتبرأ منه ابن الحاجب بقوله: قالوا: ويخلل أصابعه.