للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ثانيًا: البقريات: ]

وضم جاموس دون نصاب كخمسة عشر لبقر مثلها، وجبت تبيع (١).

البساطي: الجاموس والحمر يشملها اسم البقر، فلا يخفى أنه لو أتى موضع قوله: (لبقر) بالحمر، لكان أحسن.

[ثالثًا: الغنم: ]

وضم هناك كعشرين لمعز مثلها إن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا في المثلين الأخيرين، وأخذها من أيهما شاء.

ابن رشد: اتفاقًا؛ إذ لا مزية لأحدهما عن الآخر.

[[حكم عدم تساوي الأصناف: ]]

وإلا بأن لم يتساويا -كـ: عشرين بختًا، و: ستة عشر عرابًا، و: عشرين جاموسًا، وعشرة بقرًا، أو العكس فيهما- فمن الأكثر، لأن الحكم للغالب.

وإن وجبت في الصنفين اثنتان أخذ من كل واحدة إن تساويا كإحدى وستين ضأنًا ومثلها معزًا، أو ثمانين ضأنًا ومثلها معزًا، وللبساطي هنا شيء، انظره في الكبير.


= فيؤخذ البعير الواحد من الإبل من أكثر النوعين كمثل ما ذكرنا في الضأن والماعز، فإن كانا متساويين خير الساعي فيأخذ من أيها شاء، فإن لم يكن السن موجودًا عنده إلا من أحد الجنسين أخذ منه ما وجد عنده ولم يكن للساعي أن يلزمه ذلك الجنس من الجنس الآخر، فإن عدما عنده فالساعي مخير في أن يكلفه ذلك السن من، أي: الجنسين شاء".
(١) قال في المنتقى: وهذا كما قال، إن البقر والجواميس يجمعان في الزكاة لتقاربهما في الجنس والمنفعة، وحكمها إذا لم يجب فيها غير تبيع أو مسنة حكم ما ذكرنا من الإبل والغنم.
وقوله: (فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان) يحتمل أن يريد بذلك أنه إذا وجبت فيها واحدة أخرجت على ما تقدم ذكره وكان ذلك صدقة عن الصنفين ويحتمل أن يريد به إن وجبت في كل صنف من ذلك الصدقة صدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>