الثاني: ظاهر كلامه أن للمسلم الأخذ ولو باع الذمي لذمي بخمر أو خنزير، وهو كذلك، لكن اختلف: هل يأخذ بقيمة الشقص أو بقيمة الثمن؟ قولان لأشهب وابن عبد الحكم.
كذميين تحاكموا إلينا في الشفعة فإنا نقضي بينهم فيها، وإن لم يتحاكموا إلينا فلا، ونحوه في المدونة.
وأفهم قوله:(تحاكموا) أنه لابد من ترافعهم، فلو طلب ذلك بعضهم وأبي بعضهم لا نحكم بينهم.
[[تحبيس الشريك حصته: ]]
أو كان الشريك محبسا لحصته فله الشفعة، لبقاء الحبس على ملكه إن أخذ بالشفعة ليحبس، وإلا فلا شفعة له، كسلطان له الأخذ بالشفعة لبيت المال.
سحنون: لو قتل مرتد وله شفعة، أخذه السلطان لبيت المال، إن شاء.
[[مسائل تتعلق بمن لا شفعة له: ]]
[١] لا محبس عليه، فلا شفعة له، ولو أخذ ليحبس، وهو مذهب المدونة.
وأشار بلو لخلاف مطرف وابن الماجشون: له ذلك إن أراد إلحاقه بالحبس.
[٢] ولا جار لا شفعة له وإن ملك تطرقا بأن كان شريكا في الممر، أو كان مالكا لمنفعة التطرق، كمن له طريق في دار فبيعت الدار لا شفعة له فيها.
[٣] وناظر وقف لا شفعة له فيما بيع مشتركا بين الوقف وغيره.