الأولى: غسل يديه أولًا لكوعيه قبل كل فعل. أبو عمران (١): المشهور كراهة تركه.
[تنبيه]
إطلاقه يشمل ما إذا كان محدثًا أو مجددًا، توضأ مِن إناء أو حوض أو نهر، وفي الجلاب وغيره يغسلهما قبل إدخالهما الإناء، وهو محتمل للتخصيص بما قالوه وعدمه، وأنه لا فرق بين الإناء وغيره، وإنما خصوا الإشاء لأنه الغالب.
ويغسل كل يد ثلاثًا تعبّدًا، لا للنظافة، والعدد وما بعده مبني على الخلاف في التعبد والنظافة، ويكون بمطلق لا غيره، ونية أي: معها؛ إذ هو الأصل في التعبد، ويغسلهما ولو كانتا نظيفتين عند مالك، واختاره ابن القاسم، وصححه في المعتمد، ولأشهب لا يغسل.
[فائدة]
ظاهر كلام ابن رشد في كتاب الصيام أن التعبدات هي الأحكام التي لا علة لها بحال انتهى، وهو قول الفقهاء، وأما على قول أكثر الأصوليين فهي الأحكام التي لم يقم على إدراك علتها دليل، لا التي لا علة لها في نفس الأمر، بل كل حكم له علة في نفس الأمر ارتبط بها شرعًا تفضلًا لا عقلًا ولا وجوبًا.
أو أحدث في أثنائه: عطف على ناصب (نظيفتين) لا عليه، وبهذا يرد قول البساطي:"في عطف (أحدث) على (نظيفتين) شيء" انتهى، وما ذكره هو قول ابن القاسم وابن وهب، وإحدى الروايتين [لـ] أشهب: لا يغسلهما، وهو موافق للرواية الأخرى.
وذكر المصنف هذه المسألة مع دخولها فيما قبلها تنبيهًا على البناء