للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السابق، ويغسلهما مفترقتين؛ لأن شأن أعضاء التعبد أن لا يغسل عضو إلا بعد فراغ الآخر.

والثانية: مضمضة، وحقيقتها لغة: الترديد والتحريك، وشرعًا قال عبد الوهاب: إدخال الماء فمه وخضخضته ومجه ثلاثًا تطهيرًا لباطن الفم، وأما ظاهر الشفتين فقد تقدم وجوبه.

الفاكهاني: إدخال المج في ذلك، فلو ابتلعه لم يكن أتى بالسنة، ويحتمل أنه ذكره لأنه الغالب؛ لأنها لا تتوقف عليه. انتهى.

وفي المجهول: هل يمجه أو يتركه يسيل قولان، قياسًا على إرساله من الأنف. انتهى.

والمضمضة بمعجمتين: ما يعم الفم كله (١)، وبمهملتين: بطرف اللسان.

والسنة الثالثة: الاستنشاق، وهو: جذب الماء لخياشيمه بنفسه لغسل داخل الأنف، وأما ما يبدأ منه فواجب.

وبالغ مفطر في مضمضة واستنشاق، لا صائم؛ خوف فساد صومه بوصول شيء لحلقه، ولم يذكر حكم المبالغة، وفي الذخيرة أنه مستحب، والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم، ولا يجعله وجورًا، وفي الاستنشاق جذبه لأقصى الأنف، ولم يجعله سعوطًا، وعند القيام مِن النوم أبلغ.

وفعلهما بست -أي: غرفات كل بثلاث على انفراده- أفضل مِن غيره مِن الصفات الآتية.

وجازا معًا بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، وهذا يحتمل صورتين:

[١] انفراد كل بثلاث متوالية.


(١) في "ن ٤": والمضمضة بمعجمتين: بالفم كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>