ورد ذلك محشي تت بأن الذي ليس في السياق يباع مطلقًا مأكول اللحم أم لا ونصه قوله لا كمحرم أشرف المراد بأشرف بلغ حد السياق كما قال ابن الحاجب، وأما قبله فيجوز ولو كان محرما قاله ح فقول ج اعتراض ابن عرفة يتوجه على المؤلف إن فسر أشرف بمن في السياق، وأما إن فسر بمن قوي عرضه فلا يتوجه؛ لأنه في هذه الحالة يمنع بيع المحرم دون غيره غير ظاهر إذ من لم يبلغ السياق يجوز بيعه كان محرم الأكل أم لا اهـ". (١) قال ابن رجب في جامع المعلوم والحكم ص ٤٧ - ٤٨: "وقد اختلف العلماءُ في بيع الكلب، فأكثرهم حرَّموه، منهم الأوزاعي، ومالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وغيرهم. وقال أبو هريرة: هو سحت. وقال ابن سيرين: هو أخبثُ الكسب. وقال عبدُ الرحمان بنُ أبي ليلى: ما أُبالي ثمن كلب أكلت أو ثمنَ خنْزير. وهؤلاء لهم مآخذ: أحدها: أنَّه إنّما نُهي عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريمَ بيع كلِّ نجسِ العين، وهذا قولُ الشافعي وابن جرير، ووافقهم جماعةٌ من أصحابنا، كابن عقيل في نظرياته وغيره، والتزموا أنَّ البغلَ والحمارَ إنَّما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا مخالفٌ للإجماع. والثاني: أنَّ الكلبَ لم يُبح الانتفاعُ به واقتناؤه مطلقًا كالبغل والحمار، وإنَّما أُبيحَ اقتناؤُه لحاجاتٍ مخصوصةٍ، وذلك لا يُبيح بيعه كما لا تبيحُ الضرورةُ إلى الميتة والدم بَيعَهُما، وهذا مأخذُ طائفةٍ من أصحابنا وغيرهم".