للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمدًا على عبد لغيره أو على ذمي؛ لأنه لا يقتل به، فتعين المال لترتبه عليه، فلا يسقط عنه، وهو مذهب ابن القاسم في الموازية.

لا إن جنى عمدًا على حر مسلم، فلا يؤخذ أرش ذلك من ماله، بل سقط؛ لأن الواجب فيه القصاص، والقتل يأتي على ذلك كله.

كأن هرب المرتد لبلد الحرب بعد قتله للحر المسلم، ثم أسر سقط عنه القود؛ لأنه يقتل بردته، فالتشبيه فيما قبله تام، ويحتمل أنه هرب ولم نأسره، فلا يؤخذ من ماله أرش ولا دية.

قال في الجواهر: ولا ينفق على ولده وعياله منه، بل يوقف، فإن مات ففيء، وإن تاب ثم مات فلورثته.

والاحتمال الأول أظهر؛ لقوله: إلا حد الفرية، أي: القذف، فلا يسقط إذا أسرناه، ولو قتل لما يلحق المقذوف فيه من المعرة.

[[مسألة: ]]

والخطأ الحاصل من جناية المرتد إذا لم يتب مغرمها على بيت المال؛ لأنه يرثه، وأطلق ليعم ما إذا كانت على مسلم أو عبد أو ذمي، وتعقب في توضيحه تقييد ابن الحاجب بالمسلم بأنه لو قتل ذميًا لكان الحكم كذلك، نص عليه أصبغ.

ويرد هذا التعقيب على البساطي، لاقتصاره على المسلم.

كأخذه -أي: بيت المال- جناية عليه -أي: على المرتد- إذا لم يتب، وحاصله: أن بيت المال كما يغرم عنه يأخذ ماله فعليه ما عليه، وله ماله.

[[مسألة: ]]

وإن تاب ورجع له فماله له على المشهور، لا فيئًا، وقدر بعد توبته كالمسلم فيهما، أي: في الخطأ والعمد، أو في الجناية له وعليه، أو في النفس والجرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>