للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: (خُلِّل) بالبناء للمفعول، ليعلم أن المتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم، والظاهر: أنه لو جعل فيه ما حجره لكان حكمه حكم ما تحجر بنفسه، وظاهره: أنه لا فرق بين ما خلله مسلم أو كتابي، وهو كذلك.

[[الأعيان النجسة: ]]

ولما ذكر الطاهرات ذكر الأعيان النجسة، فقال: والنجس:

[١] ما استثني مِن الطاهر مما سبق في هذا الفصل، وما يفيده الاستثناء، والمختار أنه مِن باب المفهوم، ولما كان لا يعتبر غير مفهوم الشرط لزومًا نص على ذلك هنا.

وقال البساطي: الأحسن عدم ذكره؛ للعلم بحكمه مما سبق. . انتهى.

وقد يقال: لما كان في المستثنى تفصيل وخلاف لا يفهم مِن مجرد الاستثناء، أعاده لبيان ذلك.

[٢] ومِن ذلك ميت غير ما ذكر، وهو: ما له نفس سائله، المفهوم مِن قوله: (الطاهر ميت ما لا دم له)، وظاهر كلامه نجاسته، ولو في حال الاضطرار إليه، وهو كذلك، وقيل: لا. ثم بالغ على نجاسة ميتة القملة والآدمي، وإن دخلا في ميت غير ما ذكر، ليشير للخلاف فيهما، وليرتب على الثاني ما صححه ابن رشد، فقال: ولو كان الميت قملة، لا برغوثًا؛ إذ لا نفس له سائلة.

[تنكيت]

لم يستحضر البساطي تشهير ابن عَبْد السَّلامِ في الفرق بين القملة والبرغوث هنا وفي باب الصّلاة (١)، فقال: انظر من شهر الفرق.


(١) قال الرماصي: تت: (هنا وفي باب الصلاة تشهير ابن عبد السلام)، وقع في باب الصلاة، كما هو بأصله، وكذا حكاه عنه في توضيحه والشارح، ولم يذكره هنا أصلًا، فانظر قوله: (هنا)، ولم يذكر ذلك في كبيره. ونصه: (لم يستحضر البساطي تشهير ابن عبد السلام، والفرق بينهما في باب الصلاة)، إلا أن يكون الظرف والمجرور متعلقان بـ (يستحضر)، أي: لم يستحضر ذلك هنا، ولا في باب الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>