للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن فرحون: المجتمع مِن العروق المشهور أنه طاهر، ويجوز أكله مع اللحم اتفاقًا، وأما أكل الكثير المجموع مِن اللحم ففيه خلاف، قاله اللخمي في تبصرته.

[٢٣] ومِن الطاهر مِسْك: بكسر الميم، وهو معروف.

[٢٤] وفارته: بغير همز (١)، وهي مقره الّذي يستحيل فيه عن الدم.

[٢٥] ومِن الطاهر زرع سقي بنجس: بكسر الجيم: المتنجس، وبفتحها عين النجاسة؛ لاستحالته لصلاح، وظاهره: ولو قرب عهد سقيه، ولم تتغير أعراضه، وهو كذلك (٢).

[٢٦] ومِن الطاهر خمر تحجر، أي: جمد؛ لأن نجاسته لمعنى، وهو الإسكار، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، أو خُلّل؛ لزوال علة الإسكار منه بتحجره أو تخلله.


= المتعلق بلحم الميتة، وأنه نجس، وما جرى عند الذكاة فإنه أيضًا نجس.
الثاني: الدم الذي يخرج من قلب الشاة إذا شق هل هو مسفوح أو غير مسفوح؟ لم أر فيه نصًا، والذي يفهم من كلام البرزلي واللخمي أنه من غير المسفوح فتأمله.
(١) قال الأجهوري: "واختلف في همزة فأرة المسك، فقيل: الصواب عدمه؛ لأنه من فار يفورح لفوران ريحها. وقيل: يجوز همزها؛ لأنها على هيئة الفأر. وقيل: الهمزة فقط. في ثلاثة أقوال ذكرها في القاموس، وذكر ح القولين الأولين فقط".
(٢) قال الحطاب (١/ ١٣٨): "يحتمل أن يريد أن القمح النجس إذا زرع ونبت فإنه طاهر، وهو كذلك، قاله ابن يونس وغيره، ويحتمل أن يريد أن الزرع إذا سقي بالماء النجس لا تنجس ذاته، وإن تنجس ظاهره، وهو كذلك، والبقل والكراث ونحوه كالزرع، وقال البساطي في المغني: إذا سقي الزرع بماء نجس فالماء الذي تضمنه طاهر ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي وزرع ملابس للنجاسة فتأمله.
وقال ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع ابن القاسم: "وقول ابن نافع: (إن البقل لا يسقى بالماء النجس إلا أن يقلى بعد ذلك بما ليس بنجس) لا وجه له؛ إذ لو نجس بسقيه للماء النجس لكانت ذاته نجسة ولم يطهر بتغليته بعد ذلك بماء طاهر. ويأتي إن شاء اللَّه حكم سقيه للماء النجس، غير أنه لا بد من غسل ظاهر ما وصلت إليه النجاسة من أصول الزرع، إلا أن يسقى بعد ذلك بماء طاهر يبلغ إلى ما بلغ إليه النجس والمنجس، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>