للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[كتم الولي العمى: ]]

وللولي كتم العمى القائم بوليته، ونحوه مما لا يجب ردها به، كسواد وعرج وإقعاد، واستشكل.

قال المصنف: والإشكال ظاهر.

ولا يقال: النكاح مبني على المكارمة؛ لأنها بحسب العادة إنما هي في الصداق.

[[كتمه الخنى: ]]

والولي عليه وجوبًا كتم الخنا: زنا أو غيره؛ ففي البيان: يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره؛ لخبر: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللَّه، فمن يبد لنا صفحته نقم عليه الحد" (١).

والأصح قول ابن القاسم: منع الأجذم الشديد الجذام من وطء إمائه؛ لما فيه من ضررهن.

سحنون: لا يمنع.

[تتمة]

قال الشارح: انظر هل البرص الشديد كالجذام أو لا؟

[[رد العربية المولى: ]]

وللعربية رد الزوج المولى المنتسب للعرب، إذا تزوجته على أنه عربي، ولها البقاء.

وفهم منه أن غير العربية لا خيار لها.


(١) أخرجه مالك مرسلًا (٢/ ٨٢٥، رقم: ١٥٠٨) الحاكم (٤/ ٤٢٥، رقم ٨١٥٨). والبيهقي (٨/ ٣٣٠، رقم ١٧٣٧٩). قال المناوي (١/ ١٥٥): قال الحاكم: على شرطهما، وتعقبه الذهبي فقال: غريب جدًا، لكنه في المهذب قال: إسناده جيد، وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل وصحح إرساله.
قلت: وقد وصله ابن وهب في موطئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>