للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإشهاده، بأن يقول: اشهدوا علي به، نقله في توضيحه عن المفيد عن مطرف.

[تنبيه]

أشعر كلامه بأنه لو زاد على ذلك بتسمية البينة لقبل، وقاله ابن القصار وابن الجلاب (١)، ويحتمل عدم القبول ولو سماها.


(١) قال في المنح (٨/ ٤٩٥): "طفى: ظاهره أن كلام ابن الجلاب وابن القصار في فرض المصنف وليس كذلك، إذ كلام المصنف في النقل عن القاضي فلا بد من الإشهاد ولو سمى البينة، ولا معنى للتوقف فيه، إذ أصل النقل كذلك لا بد فيه من الإشهاد، ولا يغني عنه تسمية البينة، ولذا أطلق مطرف هذا الفرع الذي نقله المصنف عنه في توضيحه وكلام ابن القصار وابن الجلاب في قول القاضي نفسه ثبت عندي كذا لا بد في قبولة من تسمية البينة، وإلا فلا يقبل والمشهور خلافه، وبنقل كلام الأئمة يتضح لك المراد.
ابن عرفة اللخمي: إن حكم على الخصم بإقراره المستمر حتى حكم عليه ثم أنكر بعد حكمه عليه وقال: ما كنت أقررت بشيء فلا ينظر إلى إنكاره هذا مشهور المذهب.
وقال ابن الجلاب: إن ذكر الحاكم أنه حكم بشيء وأنكره المحكوم عليه فلا يقبل قول الحاكم إلا ببينة وهو أشبه في قضاة اليوم لضعف عدالتهم.
وفي مختصر الواضحة من قول ابن القاسم: إذا جاء كتاب من قاض إلى قاض آخر فلا يعتبر إلا بشهادة شهود أنه كتاب القاضي، ولا يلتفت إلى طابع القاضي وقاله ابن الماجشون، وزاد أشهب أنه لا تجوز شهادتهم أنه كتاب القاضي حتى يشهد أنه قد أشهدهم عليه ولا يضر عدم ختمه.
وقال ابن وهب: لا يجوز كتاب قاض إلى قاض إلا بشاهدين أنه أشهدهما بما فيه وإن لم يكن فيه خاتمه.
ابن فرحون: يشترط أن يكون المكتوب إليه عالمًا بعدالة شاهدي الكتاب ولا يكفي تعديلهما فيه.
وشبه في الاشتراط فقال (ك): قول الشاهد الأصلي للشاهد الذي ينقل عنه شهادته (اشهد على شهادتي) ابن عرفة النقل عرفًا إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض، فيدخل نقل النقل، ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض.
ابن القاسم من سمعته يقول: لفلان على فلان مائة دينار ولم يشهدك فاشهد بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم للحكم بها وإلا فلا حتى يشهدك، إذ لعله =

<<  <  ج: ص:  >  >>