للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتلخص من كلامه أربعة أقسام:

- النقص وزنًا.

- أو صفة.

وعلى التقديرين إما أن يحطهما أو لا.

[[شرط وجوب الزكاة في النقدين: ]]

ثم أشار لشرط وجوبها في النقدين بقوله: إن تم الملك؛ فلا زكاة في مال عبد عليه، ولا على سيده، ولا في نصاب مشترك.

وإن تم حول غير المعدن، زاد ابن الحاجب: والركاز، وأما المعدن فإن خروجه كحصاد الزرع، فلا يشترط فيه حول.

[تنكيت]

دعوى بعض الشراح أن تمام الملك والحول هنا تكرار مع ما قدمه أول الباب وهمٌ؛ لتخصيص ذكره هناك بالنعم، كدعواه أيضًا في قول الشارح أن الدين يسقط عنه الزكاة بالنسبة للعين يوهم وجوبها فيما عداها، وليس كذلك؛ لأنه قدم أنه لا يسقط غيرها.

[[تعدد الزكاة: ]]

وتعددت الزكاة بتعدده -أي: الحول- في عين مودعة لمالكها تحت يد غيره وقبضها مالكها بعد أعوام على المشهور، لقدرته على تنميتها.

وتعددت أيضًا بتعدد الأعوام في عين متجر فيها بأجر لا مغصوبة فلا تتعدد الزكاة بتعدد الأعوام عند الغاصب.

وظاهره: ولو رد الغاصب ربحها معها، وهو كذلك.

وأفهم عدم التعدد وجوبها لعلم القبض، هو كذلك على المشهور.

[[زكاة المدفونة: ]]

ومدفونة نسي مكانها يزكيها لعام واحد، وهو الأصح، دفنها في صحراء أو عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>