للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا استناب العاجز فيتحرى وقت الرمي عنه، وكبر لكل حصاة تكبيرة.

زاد في المدونة: وليقف الرامي عنه عند الجمرتين للدعاء، وحسن أن يتحرى المريض ذلك الوقوف، ويدعو، وعلى المريض الدم، لأنه لم يرم، وإنما رمي عنه.

وأعاد العاجز إن صح، فيرمي ما كان رمي عنه في مرضه قبل الفوات بالغروب من اليوم الرابع، وعليه الدم، ولو رمي عنه العقبة، وصح يومها أعاد، ولا دم، لأن جميع يومها أداء لها.

وأفضله من طلوع الشمس للزوال، وإن صح ليلًا أعاد، وسيأتي من كلامه حكم المريض المطيق للرمي.

وقضاء كل من العقبة وغيرها إليه، أي: غروب الرابع، والليل قضاء، لما فات من رمي اليوم الذي قبله.

[تلخيص]

علم مما تقدم أن للرمي وقت أداء، يجوز فيه التأخير، ولا دم، وهو يوم النحر لجمرة العقبة، وكل يوم بالنسبة للجمار الثلاثة وقت قضاء، لا يجوز التأخير إليه، وفيه الدم، ووقت فوات لا يرمي فيه بوجه.

[[رمي المريض المطيق: ]]

وحمل مطيق وجد من يحمله، ورمى عن نفسه، ولا يرم في كف غيره ليرمي عنه، إذ لا يعد راميًا، ونحوه في المدونة.

[[عود على ما يجب فيه الدم: ]]

ولما أسلف أن تأخير الحلق إلى بلده أو الإفاضة للمحرم موجب للدم عطف عليه ما يجب فيه الدم، فقال: أو تقديم الحلق على الرمي موجب للدم؛ لوقوعه قبل حصول شيء من التحلل.

ابن المواز: ويمر الموسى على رأسه بعد الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>