للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقامها غير المحتاج مجتمعًا معه، أو أقامها كل بمحله.

قال المازري: وفيه -أي: في إقامة غير المحتاج للمحتاج وهو الذي اختاره اللخمي- نظر؛ لأنه لو كان مطلوبًا بفعله لفعله الصدر الأول فمن بعدهم، ولو كان فُعل لنُقل، ولما يفعل دل على عدم طلبه، وأما دعاؤهم فمندوب.

* * *

[فصل ذكر فيه أحكام الموتى وما يتعلق بها]

[[حقيقة الموت: ]]

واختلف هل الموت عرض يعقب الحياة، أو فساد بنية الحيوان، أو زوال الحياة؟ أقوال.

[[ما يكرم به الميت وحكمه: ]]

وبدأ المصنف بحكم غسله والصلاة عليه ودفنه وكفنه، فقال:

[أولًا - غسل الميت: ]

في وجوب غسل الميت كفاية على الأصح، بل حكى ابن فرحون الإجماع على ذلك، وأطلق المصنف وعبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وصاحب الذخيرة وابن الحاجب الوجوب بمطهر، أي: بماء مطلق على المشهور، ولو بزمزم.

ابن أبي زيد: على ظاهر المذهب.

وأشار بـ (لو) لخلاف ابن شعبان في قوله: لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة.

وفي سنيته، ابن بزيزة: وهو المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>