مقامه كالسفينة والمكان الذي جرت العادة بالجمع فيه، وإن لم يكن مسجدًا، نص على ذلك في السفينة في رسم الصلاة الثاني من العتبية، وعلى المكان الذي جرت العادة بالجمع فيه صاحب الطراز.
وظاهر كلام المصنف: الكراهة، ولو أذن السلطان في ذلك، وقد وقع أذنه في ذلك في المسجد الحرام المكي، فاختلف فتاوي الناس فيه بالمنع والجواز، وألف بعضهم في ذلك تأليفًا، وشنع فيه على من أفتى بالجواز.
[الراتب يجمع ثانيًا: ]
وله -أي: للراتب- الجمع ثانيًا، إن جمع غيره قبله بغير إذنه؛ لأن الحق في ذلك له، ولو كان من جمع قبله له عادة بالنيابة عند غيبته؛ إذ لا حق للمتعدي، فإن أذن له فليس له الجمع بعده.
[[محل الجمع له: ]]
ومحل جمع الراتب ثانيًا إن لم يؤخر كثيرًا عن وقت الجمع المعتاد، فإن آخر عنه وجمعوا لم يكن له ذلك.
[[حكم جمع غيره بعده: ]]
وإذا اجتمع بالمسجد جماعة بعد جمع الراتب خرجوا وجمعوا بغيره مع إمامه الراتب، أو بمسجد لا راتب له، أو بغير مسجد لا يصلون به أفذاذًا؛ لفوات فضل الجماعة.
[حكم الجمع ثانيًا في المساجد الثلاثة: ]
إلا أن يجتمعوا بعد الراتب بأحد المساجد الثلاثة: مكة والمدينة والأقصى، فيصلون بها أفذاذًا لفضلها مع الانفراد على غيرها جماعة، إن دخلوها.
مفهومه: إن لم يدخلوها لم يؤمروا بدخولها، ويصلون جماعة بغيرها.
[[قتل كبرغوث: ]]
ثم استطرد فذكر في مكروهات الصلاة مسألة ليست منها، فقال: وكره