للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأفهم التأنيث أن الواحدة ليست عيبًا في الذكر، وهو كذلك، ولو في مقدم الفم.

[تنبيه]

عدل عن قول ابن الحاجب: (وسقوط ضرسين، والواحد من العلي) لتعقبه له بوجهين:

أحدهما: تخصيص الأضراس.

ثانيهما: عمومه في العبد والأمة، وهو خاص بالأمة.

وله الرد بوجود شيب بها فقط، أي: الشابة الرائعة، ولو قل الشيب.

ومفهوم (فقط): أنه ليس عيبًا في غيرها، ولو كثر، وهو ظاهر المدونة.

وله الرد باطلاعه على جعودته بأن يكون غير مؤجل، وصهوبته وهو ميلة للحمرة في الرائعة.

وله الرد في رقيق اطلع على كونه ولد زنا: ذكرًا أو أنثى، ولو كان وخشًا، وأشار بـ (لو) للخلاف فيه.

وله الرد باطلاعه على بول في فرش عند النوم في وقت ينكر، بأن فارق حد الصغر، إن ثبت ببينة، إن كان يبول عند البائع، وإلا بأن لم يثبت حلف بائع الأمة إن أنكر بائعها بولها عنده، إن أقرت أي: وصدقت عند غيره، أي: غير المشتري، وبالت.

وكذا الذكر، ويقبل في ذلك خبر الرجال والنساء، ولا يحلف المبتاع بائعه على علمه بمجرد دعواه.

وله الرد باطلاعه على تخنث عبد، سواء اشتهر بذلك أم لا، وباطلاعه على فحولة أمة، أي: تذكير كلامها، إن اشتهرت بها.

واختلف هل المراد بالتخنث هو الفعل، بأن يؤتى الذكر، وتفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>