للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[من لم يحصله: ]]

وندب لمن لم يحصله -أي: فضل الجماعة- كمصل بصبي -أي: معه- أو منفردًا أو دون ركعة، لا مصل مع امرأة فلا يندب له أن يعيد مع جماعة.

وقوله: (أن يعيد)، أي: غير محصل الفضل في جماعة كالمنفرد أو دون ركعة؛ لأن صلاة الصبي نفل.

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ويدخل في قوله: (من لم يحصله) من قضي ظهرًا منفردًا، ثم وجد جماعة ترتبت عليهم بعينها من يومها، وشرعوا في قضائها صح لهم قضاؤها جماعة، قاله ابن رشد، ومن يومين قولان، انظر كلام الوانوغي في الكبير.

[تنبيهات]

الأول: قوله: (كمصل بصبي) اعتراض بين المبني للمفعول -وهو: ندب- ونائب الفاعل -وهو: أن يعيد-.

الثاني: ظاهر كلامه: أن غير محصل الفضل يطلب الجماعة؛ ليعيد معها، ويقصد ذلك، وسواء كانت في المسجد الذي صلى فيه، أو في غيره.


= سواء وقعت في الاختياري أو الضروري، ونظمتها فقلت:
تعتبر الركعة بالسجود في ... ذكر الذي فات يسيرًا فأعرف
أي إنما يشفع أولى ما حضر ... إن يك بعد سجدتيها فذكر
ومن يصلي وأقيمت الصلاة ... بعينها عليه من غير اشتباه
فالركعة التي بها يحصل ... فضل الصلاة مع إمام يا فل
كركعة الرعاف والد قدورا ... لصاحب العذر على ما حرروا
وللذي أخرها تساهلا ... فلا تكن عن حفظ هذا ذاهلا
وفي سوى هذي ففيها المعتبر ... الرفع أو خفض وفي كل الصور
وقلت بدل قولي: (أي إنما يشفع. . إلخ):
أي إنما يشفع أولى الحاضرة ... إن يك بعد سجدتيها ذاكره
أي: ذاكرة الفائتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>