للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوبًا في الوقت، فلا يعيد عند ابن القاسم، سواء قلنا الستر غير شرط، أو شرط مع الذكر والقدرة.

ابن عرفة: ولم يحك ابن رشد غيره.

المازري: المذهب يعيد في الوقت، وتبعوه. انتهى.

وما تبعوه عليه خلاف ما درج عليه المصنف، وأشعر قوله: (صلى عريانًا) بأنه أكملها، وهو كذلك؛ لأنه لو وجد ما يستر به أثناءها لاستتر، وإلا أعاد في الوقت، ذكره ابن عرفة.

[[انقضاء الوقت بالأداء: ]]

كفائته صلاها بمتنجس أو حرير أو عريانًا، ثم وجد ما يطهر به، أو ثوبًا طاهرًا، فلا يعيد، لانقضاء وقتها بفراغها، فهو تشبيه لإفادة الحكم.

[[الثوب يصف أو يشف: ]]

وكره محدد يصف عورته لرفقته، أو خفيف يشف، وسراويل مثلًا، لا الرقيق الصفيق الذي لا يصف إلا بريح، فلا يكره.

ولا فرق فيما يصف بين الصلاة وغيرها، وليس ذكره لذلك فيها موجبًا للحصر فيها، وحكمه بالكراهة لا يعلم منه هل يعيد أو لا؟ ونص في توضيحه على الإعادة، وعزاه للنوادر.

[[انتقاب المرأة: ]]

وكره انتقاب امرأة في صلاتها؛ لأنه من الغلو ككفت كلم، أي: تشميره، وكفت شعر -أي: ضمه- لصلاة، راجع للثلاثة.

[[التلثم: ]]

وكره تلثم بمثلثة قبل الميم، وظاهره: ولو لامرأة، وهو كذلك، قاله مالك.

يقال: لثمت المرأة تلثم لثمًا، والتثمت وتلثمت، إذا شدت اللثام، واللثام بالثاء: ما كان على طرف الأنف من النقاب، وأما اللتم بالمثناة

<<  <  ج: ص:  >  >>