للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفهم من عدم الجبر جوازه بالتراضي، وحيث لا جبر على قسمه وإنما يرسل جميعه على كل نصيب بقدر ما يستحقه صاحبه، أشار للحيلة في ذلك بقوله: وقسم بالقلد وفسره ابن حبيب بأن يثقب قدر ونحوه بشيء، ويحتفظ بذلك الشيء، ويعينوا وقتا كانصداع الفجر مثلًا، ويلقى في تلك القدر الماء، يضبط ما يسيل من ذلك الثقب، ويحتفظ من اختلاف السيلان بأن لا يترك القدر إلى أن يخف الماء، ولا يزال الأمر كذلك إلى أن ينصدع الفجر أيضًا، ثم يعمد لذلك الحاصل، فيقسم بينهم على قدر الحصص، ويجعل كل سهم ما حصل له في قدر أو قدور، ويثقب بذلك المثقاب، ثم يرسل النهر كله إليه، حتى يفرغ نصيبه، وعلى ذلك كسترة بينهما، لا يجبران عليها، إذا لم يشترطاها عند القسم، ويقال لمن دعي إلى ذلك استر على نفسك إن شئت، وإن اشترطاها أخذ من نصيب كل واحد نصف بناء الجدار، وإن كان نصيب أحدهما أقل من الآخر، والنفقة عليهما بالسواء لمبلغ حد الستر إن لم يشترطها أحد.

[[مسألة: ]]

ولا يجمع في القسم بين عاصبين فأكثر، بل يفرد لكل نصيبه، إلا برضاهم، أي: كل الورثة؛ ولذا أتى بضمير الجمع، إلا أن تكون العصبة مع ذي فرض (١)، وهو كالأجنبي كزوجة ذات ربع أو ثمن، فيجمعوا -أي:


(١) قال في المنح (٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧): "طفى قول تت مع ذي فرض وهو الأجنبي تقييده يوهم الاختصاص وليس كذلك بل جميع ذوي الفروض سواء في هذا كما يعلم من كلام ابن رشد المتقدم وقد قال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري في حاشيته الذي في أبي الحسن وابن رشد أنهم إذا رضوا بالجمع جمع بينه في مسألة الزوجة ونحوها كالأم والجدة اهـ.
وهو مراد المصنف ولذا أتى بالكاف في قوله كزوجة وكأن تت غره قول التوضيح تبعا لابن عبد السلام واستثنى ابن القاسم مسألة الزوجة من عموم المسألة اهـ.
ففهم اختصاص الحكم بها وفيما قالاه نظر بل لم يستثن ابن القاسم مسألة الزوجة فقط.
ففي التنبيهات لعياض اختلف في قول الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه لا يجمع بين =

<<  <  ج: ص:  >  >>