[[الاختلاف في قبض الثمن أو تسليم السلعة: ]]
وإن اتفقا على تسليم السملعة واختلفا في قبض الثمن، فقال المشتري: أقبضته، وأنكر البائع، أو أختلفا في تسليم السلعة، فقال البائع: أسلمتها، وأنكر المبتاع، فالأصل بقاؤهما: الثمن على المشتري، والسلعة عند البائع، حتى يثبت ما ادعاه كل منهما، إلا لعرف في قبض الثمن أو الثمون، فيعمل به، كلحم أَو بقل أو فاكهة أو حنطة، بان به المشتري أي: انفصل به عن البائع، وادعى أنه دفع الثمن، وأنكر البائع، فالقول للمشتري، إن لم يكثر، بل ولو كثر عند ابن القاسم، نقله عنه ابن أبي زمنين.
وقال يحيى بن عمر: هذا في القليل، وأما الكثير مما له بال فالأصل بقاء ثمنه حتى يثبت خلافه.
وظاهره: سواء كان ذلك في بيع أو صرف، وهو كذلك، ونحوه في المدونة.
وإلا بين به المشتري، فلا يقبل قوله أنه دفع الثمن، إن ادعى دفعه بعد الأخذ لما ابتاعه اتفاقًا، وإلا بأن ادعى دفعه قبل الأخذ للمبيع فهل يقبل الدفع مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم في الموازية، أو يقبل فيما هو الشأن فيه أن يقبض ثمنه قبل مثمونه، وهو قول ابن القاسم في الموازية، أو لا يقبل مطلقًا، وهو ظاهر قول مالك في العتبية؟ أقوال.
وحكى بعض الشيوخ في المسألة قولين، سواء قال: أقبضته قبل أخذ البقل أو اللحم أو بعده.
وإشهاد المشتري بالثمن في ذمته مقتض لقبض مثمونه عرفًا، فلو قال بعد لم أقبض المثمن، وهو: المبيع، لم يقبل منه عند ابن القاسم، وهو المشهور، والقول للبائع.
وحلف بائعه إن بادر المشتري، بأن قام بحدثان البيع والإشهاد، وطلب المثمن، لا إن بعد، كإشهاد البائع على نفسه بقبضه للثمن، ثم قام بطلبه، وقال: أشهدت بقبضه، ولم أقبضه ثقة مني لم يصدق.