للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خارج المسجد، وهو ظاهر الجلاب والمدونة، ويحتمل أن يقيد كلامه بما إذا لم يضق خارجه، وكلام الجلاب بما إذا ضاق، لكن قال ابن ناجي: لا مفهوم لقوله: إذا ضاق خارج المسجد بأهله.

قال: وظاهر المدونة يتناول المساجد التي بالمقابر مبنية، وهو كذلك عند أبي عمران، خلافًا لابن الكاتب.

[١١] وكره تكرارها، ظاهره: كان المصلى أولًا واحد أو جماعة، ولأبي عمران للجماعة إعادتها في الصورة الأولى.

[تنبيه]

ما ذكره هنا في غير صلاة النساء، كما سيأتي، ولعل أبا عمران أخذه من هناك.

[١٢] وكره تغسيل جنب -أي: كونه غاسلًا- كسقط، تشبيه في الكراهة، والإضافة في (تغسيل جنب) للفاعل، وفي (سقط) للمفعول.

[١٣] وكذلك تحنيطه وتسميته ودفنه بدار وصلاة عليهم؛ خوف بيعها، فيدخل فيه بيع الجنس، كذا علل، وليس دفنه بها عيبًا يوجب للمشتري ردها على المنصوص، كذا حكى الشارح في الكبير.

وقيل: عيب.

ومثله في التوضيح، ونسب في الأوسط كونه عيبًا على المنصوص لابن بشير، ونظر به في كلام المصنف، وهو سبق قلم، بخلاف دفن الكبير فإنه عيب.

لا تغسيل حائض، فلا يكره؛ إذ لا قدرة لها على رفع مانعها بخلاف الجنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>