للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٤] وتكره صلاة فاضل كعالم أو صالح على بدعي، كـ: حروري وقدري ورافضي (١)، أو على مظهر كبيرة، كـ: شارب وزان؛ ليرتدع أمثالهم ما لم يخف صنيعهم.

[١٥] وتكره صلاة الإمام على من حده القتل، وقتل بحد كزان محصن وتارك صلاة، أو قتل في قود، كالمقتول قصاصًا، وعلل بأنه منتقم فلا يكون شافعًا.

وفهم منه أن من حده غير القتل كبكر زان، وقاذف، لا تكره صلاته عليه.

ثم بالغ على كراهة صلاة الإمام بقوله: وإن تولاه -أي: القتل- الناس دونه -أي: الإمام- وإن مات من حده القتل قبله -أي: القتل- فتردد للمتأخرين في كراهة صلاة الإمام عليه، وعدمها اللخمي، أي: اجتناب الإمام وأهل الفضل والخير الصلاة عليه.

وقال أبو عمران: يصلي عليه الإمام.

[١٦] وكره تكفين بحرير لرجل أو امرأة؛ لسقوط التكليف في الرجل بالموت، فانحط عن رتبة المنع، وفيه بحث؛ لأن الحرمة إنما هي متعلقة بوليه الفاعل لذلك، ولم يبح للمرأة للفخر، وهو غير مناسب في هذا الحال.


(١) هذا خلاف ظاهر مذهب المدونة في الحكم عليهم بالكفر، ففيها (١/ ٢٥٨): "قلت: أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا؟ فقال، قال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم ولا يتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن لا يصلى عليهم".
وما يزيد ذلك جلاء أن مذهبها جواز الصلاة خلف ولاة الظلم، وعدمه خلف ولاة أهل الأهواء، ففيها: (١/ ١٧٦): "قلت: أفكان مالك يقول تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة والجمعة خلفهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قومًا خوارج غلبوا أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم؟ قال: كان مالك يقول: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء. قلت: أفسألته عن الحرورية؟ قال: ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>