للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغلط وربحه، فجعل النقص مفيتًا لردها.

وإن كذب البائع في دعواه بزيادة كإخبار بشرائه بخمسين وكان اشتراه بأربعين لزم المشتري المبيع، إن حطه أي: الزائد، وحط ربحه على المشهور، وهو قول مالك.

وظاهره: عرف كذبه منه أو من غيره، وهو كذلك. وظاهره: تعمد الكذب أو أخطا، وهو كذلك، قاله ابن حبيب.

ومفهوم الشرط: إن لم يحط الزائد لم يلزم المشتري، وهو كذلك اتفاقًا، ويثبت له الخيار بين التماسك والرد، واللَّه أعلم.

[تنبيه]

ما تقدم في صريح الكذب وألحق به سحنون تقديره، وهو ما له أثر في زيادة الثمن، مثل شرائه بثمن مؤجل، ويبيع نقدًا، أو ثوبين صفقة فيبيع أحدهما بما ينوبه، وهو خلاف مذهب ابن القاسم، بخلاف الغش فلا يلزمه.

ابن عرفة: وهو أن يوهم وجود مفقود مقصود في البيع، أو يكتم فقد موجود مقصود، وفقده منه لا تنقص قيمته بهما.

وإن فاتت بنماء أو نقص أو حوالة سوق، هذا ملخص ما في توضيحه، وحكى ابن الحاجب في حوالة الأسواق قولين: ففي الغش يلزم المشتري أقل الثمن الذي بيعت به والقيمة أيهما أقل لزمه، فإن كان الثمن عشرين مثلًا والقيمة ثلاثون لزمه العشرون، وإن كانت القيمة خمسة عشر لزمته.

اللخمي: ولا يصرف على القيمة ربح.

وفي الكذب خير المشتري بين دفع الثمن الصحيح وربحه، أو قيمتها ما لم تزد قيمتها على ثمن الكذب وربحه؛ لأنه قد رضي بالكذب وربحه، فلا يزاد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>