وأشار لحكم التربع بتشبيهه بمستحب وهو قوله: كالمتنفل للمعلم، بأن تربعه مستحب.
[تتمة]
سمي تربعًا؛ لأنه جعل نفسه رباعًا، والمراد بالأربع ساقاه وفخذاه.
وغير المتربع جلسته الأولى إذا جلس بين سجدتيه كالمتشهد.
[[الاستناد على ما يزول: ]]
ولو سقط قادر على القيام مستقلًا بأن خالف وصلى مستندًا بزوال عماده المستند له بطلت صلاته، أي: كان استناده بحيث لو أزيل العماد لسقط، وأحرى لو سقط حقيقة؛ لإخلاله بركن القيام.
وإلا بأن لو أزيل العماد لم يسقط كره الاستناد.
[[المراتب المستحبة: ]]
ولما ذكر حالات الوجوب الأربع، أشار للثلاثة المستحبة بقوله: ثم إن عجز عن الجلوس وقدر على جميع حالات الاستلقاء الثلاث ندب بالبدأة على شق أيمن مستلقيًا كالملحد بقبره.
ثم ندب على شق أيسر، ثم ليصلي على ظهر ورجلاه للقبلة، إيماء في الحالات الثلاث، فإن فعل فواضح، وأما إن قدم الأيسر على الأيمن، أو قدم الظهر على الأيمن أو على الأيسر لفاته المندوب، وهذا حل منطوق كلام المؤلف.
ومفهومه: أنه لو عجز عن حال من حالات الاستلقاء الثلاث لسقط المعجوز عنه، ولم يتعين أحد الثلاثة بعينه، ويتعين لا لنفسه، ونحو ما قلناه قول البساطي: أفاد بقوله (ندب) أنه بعد العجز عن الجلوس لا يتعين أحد الثلاثة بعينه، ويتعين لا بعينه.
وقال قبله: ينبغي أن لا يكون الأخير مندوبًا، فيكون من عطف الجمل. انتهى.