للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[من لا يخرج لها: ]]

ثم استثنى من الصبية، فقال:

[١] لا من لا يعقل منهم، فلا يخرج لها عند ابن القاسم، وجنح ابن حبيب لخروجهم؛ لخبر: "لولا صبيان رضع وشيوخ ركع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبًا" (١).

[٢] ولا تخرج بهيمة على المذهب.

[٣] ولا تخرج حائض حال جريان دمها؛ لمنعها من الصلاة، ولا بعد انقطاعه قبل غسلها.

عبد الحق: لأن منعها حينئذ أشد لقدرتها على الاغتسال.

[[من لا يمنع من الخروج: ]]

ولا يمنع ذمي أراد الاستسقاء؛ لأن اللَّه رازق الجميع، وانفرد الذمي في خروجه بمكان عن المسلمين، لا بيوم على المشهور؛ خشية أن يسبق قدر بالسقي فيه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين.

[[الخطبة لها: ]]

ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة خطب خطبتين كالعيد على نقل الأكثر، وإليه رجع مالك، وكان يقول: يخطب لها قبل، ويجلس قبلهما، ويتوكأ على عصا.


(١) أخرجه الطبراني (٢٢/ ٣٠٩، رقم ٧٨٥)، والبيهقي (٣/ ٣٤٥، رقم ٦١٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢١٠، رقم ٩٦٥)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٣٢٧، رقم ٦٥٣٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ١٥٥، رقم ٩٨٢٠). قال الهيثمي (١٠/ ٢٢٧): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار، وهو ضعيف.
وأخرجه بزيادة (شباب خشع) البيهقي (٣/ ٣٤٥، رقم ٦١٨٣)، والخطيب (٦/ ٦٤)، وأبو يعلى (١١/ ٢٨٧، رقم ٦٤٠٢)، وابن عدي (١/ ٢٤٣، ترجمة ٧٤ إبراهيم بن خثيم).

<<  <  ج: ص:  >  >>