ومفهوم أخطأ: أن من لم يخطئ بأن رأى الهلال ولم يقبل لزمه الوقوف ولينحر، وهو كذلك، ولا يلزمه دم؛ لأن ليلة المزدلفة في حقه قد سبقت وهذه الليلة يلزمه المبيت بمنى.
[تنبيه]
ربما أشعر عبارة المصنف بأنه من شك في هلال الحج لا يقف يومين.
البرزلي: سئل عنها السيوري، فقال: لا ينبغي عندي أن يقف يومين احتياطًا؛ لأن الأهلة مواقيت، ولو غم شهر لم يغم ما قبله؛ ففيه الاجتهاد بما يجب من السنة.
وأجاب اللخمي: المذهب أنه لا يوقف إلا يوم واحد خاصة، يطرح يوم الشك، ويعتد بما سواه، إلا أن يكون يوم غيم فيحتاط عند ابن عمر وابن حنبل.
[[الجاهل بعرفة: ]]
لا الجاهل بعرفة فلا يجزئه الوقوف، ولو صادفها.
قال في مناسكه: وهو المشهور.
وفي التوضيح: إن لم يعرفها فقال محمد: لا يجزئه، والأشهر الإجزاء، إلا أن تخصيص أركان الحج بالنية ليس شرطًا، فكان ينبغى ذكر التشهرين.
ثم شبه في عدم الإجزاء فقال: كبطن عرنة، وهو أسفل عرفة، وهي في الحرم وسط الوادي المنخفض منه، فلا يجزئ الوقوف به على المشهور.
وأجزأ الوقوف بمسجدها، أي: عرفة بكره، أشار لقول مالك: لم يصب من وقف بمسجد عرفة.
وفي منسك المصنف: توقف مالك إذا وقف في مسجد عرفة، وهو