للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تكميل]

لو تبايع من لا تلزمه في السوق، لم يفسخ على المشهور.

[تنفل الإِمام قبلها: ]

وكره تنفل إمام قبلها؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا دخل في رقى المنبر، ولا يتنفل.

[[تنفل جالس عند الأذان: ]]

أو تنفل جالس عند الأذان الأول، كما يفعله الحنفية والشافعية؛ خشية اعتقاد وجوبه، ولو فعله شخص في خاصته، ومن دخل حينئذ، لم يكره.

[[حضور شابة: ]]

وكره حضور شابة غير مخشية التنبه، وأما مخشيتها فيحرم.

[[السفر يومها: ]]

وكره سفر لمن تجب عليه يومها بعد طلوع الفجر إلى الزوال؛ لما يفوته من الخير العظيم، رواه ابن القاسم وغيره، واختاره ابن الجلاب وجماعة، وهو ظاهر المذهب.

وجاز سفره قبله، أي: الفجر اتفاقًا، وحرم سفر بالزوال، أي: بدخول وقته قبل النداء على المعروف؛ لتعلق الخطاب به حينئذ.

[تنبيه]

استظهر ابن عبد السلام إباحته حينئذ لمن وجد رفقة في ذلك الوقت بموضع فتنة، لا يمكن السفر دونهم، وجعله المصنف في توضيحه محل نظر.

ثم شبه في الحرمة، فقال: ككلام من غير الخطيب في خطبتيه من ابتداءً الخطيب فيهما إلى انتهائهما, ولذا قال: بقيامه لهما، وفي جلوسه بينهما، وأما قبل قيامه فلا يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>