المرور والجلوس، ولذا قال: ولو مر بها راكبًا أو ماشيًا، إن نواه، أي: الوقوف على المشهور.
ويحتمل عود الضمير على المرور، ومفهوم الشرط عدم الإجزاء إن لم ينوه، وفيه بحث، انظره مع ما يتعلق به في الكبير.
ثم عطف على المبالغة فيه قوله: أو بإغماء، أي: وقف مغمًى عليه، قبل الزوال مستمر إغماؤه حتى فات الوقوف، فإنه يجزئه على المشهور؛ لاندراجه في نية الإحرام، فحصوله بعده غير مضر، وأفهم الظرف إجزاء بعد الزوال، وهو كذلك.
[[أخطاء يوم عرفة: ]]
ثم عطف على ما هو في حيز المبالغة، فقال: أو أخطأ الجم، أي: أهل الموسم، كذا فسره في توضيحه عن ابن المواز، بأن غم عليهم ليلة تسع وعشرين من القعدة، فوقفوا بعاشر، أي: في يوم عاشر الحجة، ثم تبين بعد ذلك أنه العاشر أجزأهم عند الأكثر.
ابن القاسم: ويمضون على عملهم، ويتأخر النحر، وعمل الحج كله، كحال من لم يخطئ.
وقيد فقط مخرج لما إذا أخطؤوا فوقفوا في الثامن؛ فإنهم لا يجزئهم.
وقيل بالإجزاء فيهما.
و: بعدمه فيهما.
وقولنا:(ثم تبين) مخرج لما إذا ثبت (١) أنه العاشر قبل وقوفهم فوقفوا، فإنه لا يجزئهم؛ لتيقن الخطأ حال المباشرة، وإنما الرخصة إذا وقفوا معتقدين، خلافًا للشافعية، قاله في الذخيرة.