(٢) كذا قرر التتائي هذا الموضع، وقد جاء في المنتقى: "المياه على ضربين: مطلق، ومضاف، فالمطلق: ما لم يتغير بمخالطة ما ليس بقرار له، وينفك الماء عنه غالبًا، كـ: ماء السماء، والآبار، والأنهار، والعيون، والبحر، وهذا هو الطاهر المطهر، وكذلك ما تغير من المياه والتراب والحمأة الذي هو قرار لها، وكذلك ما جرى من المياه على كحل أو نورة أو شب أو كبريت أو زاج أو غير ذلك، مما هو في معناه يغير صفاته، وعلى ذلك عمل الناس في الحمامات، وكذلك ما تغير بالطحلب؛ لأنه لا ينفك الماء عنه غالبًا، وأما إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به. وقال أبو العباس الأبياني: لا يجوز الوضوء به. وجه القول الأول: أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، ولا يمكن التحفظ منه، ويشق ترك استعماله كالطحلب، وقد روى في المجموعة ابن غانم عن مالك في غدر تردها الماشية فتبول فيها وتروث فتغير طعم الماء ولونه لا يعجبني الوضوء به، ولا أحرمه، ومعنى ذلك: أن هذا مما لا ينفك الماء عنه غالبًا، ولا يمكن منعه منه. وأما مخالطة =