وقال الأجهوري في شرح هذا الموضع: ظاهره سواء كان ملحًا أو غير ملح، كان جموده بصنعة أم لا، وسواء كان ذوبه بصنع أم لا، كان في محله أم لا، وفي الملح خلاف، والمشهور فيه ما ذكره المص، وسيأتي الخلاف فيما إذا طرح فيه، وانظر كيف جزم الشيخ بطهورية الذائب هنا، وسيأتي الخلاف في الماء المطروح فيه الملح، وهل يأتي كلام ابن يونس هنا أم لا، ويطلب الفرق. قال بعض مشائخي: قلت: كلام المص هنا يشمل الملح الذائب بغير موضعه. قال ح: "وإنما لم يحك المص فيه الخلاف الآتي فيما إذا وقع في غيره؛ لأنه حينئذ ماء، وفي حالة الوقوع من جنس الطعام" انتهى، وفيه بحث. وقال في شرح قول خليل: "أو بمطروح، ولو قصدًا، من تراب أو ملح، والأرجح: السلب بالملح، وفي الاتفاق على السلب به -إن صنع- تردد". ش: هنا أمور؛ الأول: يفهم من كلام غ أن الملح الذي أصله ماء وجمد لا يسلب الطهورية اتفاقًا، ولا يجري فيه الخلاف الجاري في المعدني، كما أنه ينبغي أن المصنوع من النبات يسلب الطهورية قطعًا، والمراد بالمعدني الملح الذي يؤخذ من معدنه حجارة، والمراد بالمصنوع ما يصنع من تراب الأرض بالنار، أو من نبات الأرض بها، كالمصنوع من الأراك على ما أخبرني به بعض أصحابنا، لكن ينبني أن يتفق على السلب بهذا، كما أشرنا إليه. وقد أشار تت إلى عدم السلب بما تجمد من الماء، فقال: "واقتصاره على المعدني والمصنوع ربما يخرج به الملح المتجمد من الماء، فلا يسلب؛ كعوده لأصله". انتهى. ونص المراد من ابن غازي: "أبو عمران في شرح ابن الحاجب: الملح غير المصنوع قسمان: ملح السباخ، وهو: ما يخرج عليه الحر، فيجمد، فيصير ملحًا، وملح المعادن، وهو: حجارة. فإن أراد الفقهاء بالمعدني هذا الثاني فقط فهو نوع من أنواع الأرض، كالكبريت والزرنيخ والزاج، أي: وبالسلب به خلاف، كما يأتي عن ح في التراب، وأرجحها عدم السلب، وإن أراد مع ذلك ملح السباخ، ففيه نظر؛ فإنه ماء جامد، فينبغي أن لا يختلف فيه، كالثلج والجليد". انتهى. فإن قلت: كلامه يقتضي أنه إذا كان من نوع الأرض ففي سلب الطهورية به خلاف، بدليل كلامه في القسم الثاني. =