الباجي: الفرض من المبيت النزول فيها والمقام بقدر ما يرى أنه مقام.
فلا يكفي إناخة البعير من غير أن يحط ما عليه؛ ولذا قال: وإن لم ينزل بها فالدم على الأشهر.
ابن المواز: وهو بدنة.
ولا فرق بين نزوله أول الليل أو وسطه أو آخره، وبما قررناه يندفع قول البساطي:(ظاهر محبارته أن هذا مستحب، وعبارتهم أنه سنة)، وقول الشارح:(انظر كيف جعل البيات بها مستحبًا، وقد حكى القرافي أن النزول بها واجب)، وتعقب البساطي كلام الشارح قائلًا:(وهل بين وجوب النزول واستحباب شبه منافاة) ظاهر.
وتعقبه لقول المصنف:(وإن لم ينزل فالدم، بأنه قد ذكر أن المبيت مستحب، وفي تركه دم، وهما متنافيان.
وجوابه: بأنه لم يجعل الدم في ترك المبيت، وإنما جعله في ترك النزول، وفيه ترك مستحبان على رأيه) غير ظاهر؛ لما قررناه.
[[الجمع: ]]
وندب جمع بين مغرب وعشاء أول وقت الثانية، وقصر للثانية فقط لكل من نزل بالمزدلفة، إلا أهلها فيتمون بها.
ثم شبه في الحكم، فقال: كمنى وعرفة، فإذا قصر الإمام بمنى قصر معه أهل عرفة ومردلفة ومكة، ويتم أهل منى، وإذا قصر بعرفة قصر معه غير أهلها، وأتموا هم.
[تنبيه]
حاصله: أن أهل كل موضع يتمون فيه بخلاف غيرهم، وهذا للسنة، قاله ابن المواز؛ لأن المسافة دون مسافة القصر.