غير جلي أو من مثله، أي: من مثل موضع حلفه إن حنث به، أي: بغير موضع حلفه قاله اللخمي لأن القصد التقرب بمثل تلك الخُطأ ولا مزية للأراضي والتقييد بمثله مقتض لعدم الأجزاء بدونه وهو كذلك حكاه في توضيحه غير معزو وتعين لابتداء مشيه محل اعتيد المشي منه من بلد وإلا فجميع نواحي البلد سواء ما لم تكن نية وركب في إقامته في المنهل، أي: أجاز له ذلك عند مالك وأخذ به ابن القاسم وركب لحلقه له في المنهل أو احتاج للرجوع لها ونحوه في المدونة كطريق قربى اعتيدت للمشي فيها فإن لم تكن معتادة فليس له المشي فيها.
تنبيه: نص ابن رشد على أنه لا يجوز له التعليق في المشي كنذر مدني مشيًا على الشام أو العراق. وركب بحرًا اضطر له كساكن جزيرة لا يمكنه المرور منها إلا في السفن ثم يمشي بعد ذلك وقول البساطي:(هذا لا إشكال فيه، وإنما النظر في طرق بحر بعد اليمين ليس) ما ذكر محل نظر إذا طرأ بحر لا يمكنه المرور إلا منه. ابن رشد: لا يجوز له أن يحلق في طريقه الآمنة ليقل ركوبه في البحر لا بحرًا اعتيد حيث لا ضرورة على الأرجح عند ابن يونس، انظر الكلام على هذه في الكبير.
وغاية المشي في الحج لتمام طواف الإفاضة على مذهب المدونة إن كان السعي قبله، وإلا فتمام سعيه، وإذا أتم بطواف الإفاضة فيركب برجوعه منه إلى منى، ويركب في رمي الجمار بها، وغايته في العمرة تمام سعيها، لا حلقها، لأنه غير ركن إن نذره أو حلف به فيها، وإن نوى نسكا منها فيدخل مكة بأيهما شاء، ورجع لمكة وأهدى إن ركب كثيرًا، والكثرة والقلة في ذلك بحسب مسافته، فقد يكون اليوم كثيرًا بالنسبة لمسافة ويسيرًا بالنسبة لغيرها، وما فوق اليومين كثيرًا، وفيما بينهما قولان، والحق: أنه يختلف باختلاف المسافة. انتهى.
وقد تكون الكثرة بحسب المعنى المقصود، وإن كانت يسيرة في الحسّ، وإليه أشار بقوله: أو المناسك، أي: التي تفعل من حين خروجه من مكة لعرفة، والإفاضة مع المناسك، لأنهما وإن كانا يسيرين في الحس فهما كثير في المعنى؛ لركوبه في مواضع أفعال الحج، فهو أشد ممن ركب