للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: الشيء- بما ينوب رب المال من رأس المال وربحه.

[تنبيه]

قررناه على هذا لأنه في توضيحه تعقب قول ابن الحاجب بقيمته قائلًا: ظاهره أنه يغرم جميع القيمة، وليس كذلك، بل يعتق نصيب العامل من الفضل، وعليه لربه ما ينوبه من قيمته من رأس المال وربحه، إن أيسر فيهما، أي: في صورتي العلم وعدمه.

وإلا يكن العامل موسرًا بل معسرًا وتعذر العتق لذلك وتعذر أيضًا بيع الكل إذ لا تسلط لرب المال على ما يقابل ربح العامل بيع منه بما وجب لرب المال يوم الحكم، وعتق الباقي كما لو اشتراه بمائتين ورأس المال من ذلك مائة، وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون، فإنما يباع منه بمائة وخمسة وعشرين.

[تلخيص]

تلخص من كلامه هنا ثمان صور كما في المقدمات، وهي:

- أن يكون العامل عالمًا أم لا، ثم كل من الصورتين:

إما أن يكون موسرًا أم لا،

ثم إما أن يكون في المال فضل أم لا. صارت ثمانيًا.

[[مسألة: ]]

وإن أعتق العامل عبدًا من رقيق القراض مشترًى قصدًا للعتق وهو موسر عتق عليه وغرم ثمنه الذي اشتراه به؛ لأنه التزم ثمنه حين اشتراه، ويغرم أيضًا لربه ربحه، إن كان؛ لأن شراءه للعتق لا يسقط حق رب المال من ربحه، وإن اشتراه للقراض ثم أعتقه وهو موسر غرم لربه قيمته يومئذ.

البساطي: يوم شرائه؛ لأنه قوته عليه.

وغرم له ربحه الذي يخصه يوم عتقه، إن كان فيه ربح عن قيمته يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>