أحد ما جوزه البساطي فيه؛ فإنه قال: ويصح تعلقه باليمين باللَّه وباليمين بغير اللَّه، وبالأعم منهما.
قال: والمعنى على الأول لا تجب في اللغو، ولا في غير هذا استثناء، وعلى الثاني لا لغو في غير اليمين باللَّه ولا الاستثناء فيهما، ويعرف الأعم من الأخصين. انتهى.
ثم شبه هذا المفهوم في عدم إفادة الاستثناء فيه بغير اللَّه، وإفادته في اللَّه بقوله: كإلا أن يشاء اللَّه، أو إلا أن يريد اللَّه، أو إلا إن قضى اللَّه على الأظهر، في هذين الأخيرين؛ لقول ابن رشد: هو القياس والنظر الصحيح، إذ لا فرق بين مشيئة اللَّه وقضائه، وبه قال عيسى.
وقال ابن القاسم: ليست إرادة والقضار كالمشيئة؛ لورود الاستثناء بها دونهما، وإن كان كله مرادا.
ونعقب الشارح في الكبير كلام المؤلف بأن (ظاهره: أن الأظهر راجع لقوله كـ: إلا أن يشاء أيضًا، وليس كذلك) ظاهر.
[تنبيه]
اختلف في الاستثناء هل هو رافع للكفارة فقط، أو حل اليمين، وفائدة الخلاف فيمن حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف، فالحنث على أنه رافع للكفارة، لا على أنه حل، ومن حلف على ألا يحلف فحلف واستثنى حنث في يمينه، إلا على الأول دون الثاني، ولو حلف ألا يكفر فحلف واستثنى لم توجب يمينه الأولى شيئا عليهما.
وأفاد الاستثناء بكإلا وليس ولا يكون وخلا وعدا وحاش ونحوها مما به الاستثناء في العربية في الجميع، قال المصنف في حل قول ابن الحاجب (وأما الاستثناء بإلا ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع): يحتمل جميع الأيمان، يريد: واللَّه، وغيرها.