للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الجلوس لسجدة التلاوة: ]]

وكره جلوس لها -أي: للسجدة- فقط واللام للعلة، لا لتعليم، هو تتميم لما قبله، فلو جلس له وللتعليم معًا لم يكره، وعلى هذا فليست مكررة مع قوله فيما سبق: (إن جلس ليتعلم)؛ لأن تلك ليتعلم فقط، وهذه لهما.

[اتخاذ القراءة ديدنًا بالمسجد: ]

وأقيم القارئ إن اتخذ من القراءة ديدنًا في المسجد يوم خميس أو جمعة أو غيره؛ لأن الغالب قصد الدنيا بذلك.

وأشعر بأن القارئ في المسجد لا على وجه الدوام لا يقام، وإن كان مكروهًا، وبه صرح البساطي.

[[قراءة الجماعة على الواحد: ]]

وفي كُرْه قراءة الجماعة مجتمعين على الشيخ الواحد مخافة التخليط، وجوازها من غير كراهة: روايتان عن الإمام من غير ترجيح.

[[الاجتماع للدعاء: ]]

وكره اجتماع لدعاء يوم عرفة في غير عرفة.

مالك: لأنه من البدع المحدثة (١).


= بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم ويشتغل بالرد على من يخطىء منهم. ووجه تخفيف ذلك المشقة الداخلة على المقرئ بإفراد كل واحد من القراءة عليه إذا كثروا، ووجه تحسينه لذلك إنما معناه، واللَّه أعلم، إذا كثر القراء عليه حتى لم يقدر أن يعم جميعهم مع الإفراد، فرأى جمعهم في القراءة أحسن من القطع ببعضهم، فهذا تأويل ما ذهب إليه مالك، واللَّه أعلم. وأما اجتماع الجماعة في القراءة في سورة واحدة أو في سور مختلفة دون أن يقرؤوا على أحدهم فهو من البدع المكروهة لم يختلف قول مالك في ذلك. وقد مضى الكلام على ذلك في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وفي رسم لم يدرك من سماع عيسى وباللَّه التوفيق".
(١) قال في البيان: (١/ ٢٧٤): "وسئل مالك عن الجلوس يوم عرفة في المساجد في البلدان بعد العصر للدعاء فكره ذلك، فقيل له فإن الرجل يكون في مجلسه فيجتمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>