للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شبهة في المال، والمراد بالأب هنا المباشر؛ لأنه سيذكر الجد.

[تنبيه]

ما قررناه من أن الأب مشارك لغيره في السرقة نحوه للشارح في الكبير، وقرره في الصغير بما إذا انفرد وسرق من مال ابنه فلا قطع عليه، والأول هو الصواب.

[[مسألة: ]]

ولا طير لا يساوي ثلاثة دراهم إلا لإجابته إذ ادعى كبعض البلابل أو العصافير؛ إذ ليس غرضًا شرعيًا.

[[مسألة: ]]

ولا قطع إن تكمل إخراج النصاب بمرار في ليلة أو يوم عند ابن القاسم، سواء كان المسروق طعاما أو غيره، توالى إخراجه في فور أو لا،


= كقولهم قطع اللَّه يد ورجل من قالها التقدير قطع اللَّه يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه ومثله قوله:
سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها
التقدير سهلها وحزنها فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه، هذا تقرير كلام المصنف، وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله:
ومن قبل نادى كل مولى قرابة ... فما عطفت مولى عليه العواطف
فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافًا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف والتقدير ومن قبل ذلك ومثله قراءة من قرأ شذوذا (فلا خوف عليهم) أي فلا خوف شيء عليهم.
وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد، ومذهب سيبويه أن الأصل قطع اللَّه يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع اللَّه يد من قالها ورجل ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد، والمضاف إليه الذي هو من قالها، فصار قطع اللَّه يد ورجل من قالها، فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول، وعلى مذهب المبرد بالعكس، قال بعض شراح الكتاب: وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قالها، ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>