للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصاة لم يكتف برمي حصاة على المشهور.

وإن رمى الجمار الثلاث لم يدر موضع حصاة نسيها منها اعتد بست من الأولى؛ لاحتمال كونها منها، وكملها بواحدة، وبطلت الثانية والثالثة؛ لعدم الترتيب، ولا تبطل الأولى على احتمال كونها من الثانية أو الثالثة.

ومفهوم (حصاة) مفهوم موافقة، ومنه المسألة السابقة.

[تنبيهان]

الأول: ظاهر كلامه سواء بقي ما نساه في يده أو لا، وهو كذلك على أحد القولين.

ابن عبد الحكم: وهو أحب إليّ.

والثاني: يعيد الجميع بسبع سبع، إن لم يبق في يده شيء.

الثاني: ربما أشعر عموم كلامه بأنه لا فرق بين نسيان ذلك مرة أو مرتين.

قال سند: إذا أخذ يفعل ما نسيه على أحد القولين ممن ابتدأ رمي الأولى وإتمامه وفعل جميع الرمي في الباقي فسها أيضًا عن حصاة، اختلف قول مالك فيه كاختلافه فيمن رأى بثوبه نجاسة، وهو في الصلاة، فقطع وذهب ليغسلها، فنسي أيضًا، وصلى، يعيد صلاته الثانية، كما لو نسيها أولًا.

وأجزأ تفريق الرمي كرميه عنه سبعًا في جمرة وعن صبي سبعًا فيها، وكذا الثانية والثالثة، ولا يفرق بين أن يبدأ بنفسه أو بالصبي، ولو كان التفريق بأن رمى في كل جمرة حصاة حصاة واحدة عنه، وأخرى عن الصبي على المشهور ليسارة التفريق.

[تنبيه]

قررنا كلامه على التفريق؛ إذ لو رمى رميًا واحدًا عنه وعن الصبي لم يجزئه، كما في الجلّاب، ولذا تورك عليه البساطي قائلًا: لا يؤخذ من

<<  <  ج: ص:  >  >>