للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلامه أنه رمى عنه، ثم الصبي، وكذا لا يجزئ رمي السبع في مرة واحدة، فإن وقع فكراحلة، وكذا لو رمى في مرة بحصاتين، اعتد بواحدة، والأخرى لغو.

وندب رمي العقبة أول يوم من أيام النحر طلوع الشمس للزوال، وقول ابن القاسم في العتبية: وإذا زالت الشمس فات الرمي، محمول على فوات وقت الفضيلة، وليس هو بمكرر مع ما سبق من استحباب رمي العقبة أول يوم حين وصوله؛ لأن الفرض هنا بيان أن يوم النحر وقت لها لا لغيرها.

وإلا بأن فات الرمي عند طلوع الشمس فالمستحب لها رميها إثر الزوال قبل صلاة الظهر؛ تشبيهًا لها ببقية الجمار، ويحتمل أن يريد بيان المستحب من الرمي في غير يوم النحر في جميعها.

وندب وقوفه -أي: الرامي- إثر رمي الجمرتين الأوليين للذكر والدعاء قدر إسراع القارئ سورة البقرة، وأخرج بالأوليين أنه لا يقف عند العقبة، وهو كذلك.

وندب تياسره في وقوفه للدعاء في الجمرة الثانية، ولا يجعلها خلف ظهره للسنة، ويستقبل الكعبة في وقوفه، ولم يذكر صفة وقوفه لرميها، وهو أن يقف له مما يلي مسجد مِنًى.

وفهم من استحباب تياسره لدعاء الثانية أنه لا يتياسر في وقوفه لدعاء الأولى، وهو كذلك، ولا ذكر صفة وقوفه لرميها ولا لرمي العقبة، والمستحب أن يرمي الأولى من أعلاها مما يلي مسجد مِنى، ثم ينحدر أمامها للوادي مما يلي الوسطى، ويجعلها خلف ظهره.

وأمَّا العقبة فيرميها من أسفلها، ولا يدعو عندها.

<<  <  ج: ص:  >  >>