للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[حكم تعلم الفاتحة: ]]

وإذا قلنا بوجوبها في الصلاة فيجب تعلمها إن أمكن، بأن اتسع الوقت، وقبل التعلم، ووجد معلمًا، وإلا يمكن ذلك ائتم وجوبًا بمن يحسنها إن وجده على الأصح، فان صلى منفردًا مع إمكانه بطلت عند محمد وسحنون.

[فرع]

لو سمعها في أثناء صلاته فحفظها، قال المازري: لا نص، ثم حكى عن ابن سحنون عن أبيه وبعض أصحابنا يتم صلاته، كعاجز عن القيام قدر عليه أثناءها.

[[سقوطها والقيام لها: ]]

فإن لم يمكنا أعاد الشارح ضميره لمن لا يجد من يعمله أو وجد وضاق الوقت أو لم يضق ولكن لم يقبل حينئذ ولم يمكن الإتمام لعدم من يقتدي به، فالمختار من الخلاف عن اللخمي سقوطهما، أي: الفاتحة والقيام لها السابق في قوله: (وقيام لها)، وهو ظاهر صنيعه في توضيحه.

وقال البساطي: حمل الشارح ضمير (يمكنا) على التعليم والائتمام، أي: وإن لم يمكن التعليم والائتمام، فقولان: السقوط لغير بدل، والسقوط لبدل، وهو ما تيسر من الذكر، واختار اللخمي الأول.

فيظهر من هذا التقرير أن ضمير سقوطهما للفاتحة وبدلها، أي: وهو الائتمام، وعلى هذا فكلامه قلق. انتهى. وانظر بقيته في الكبير.

[تتمة]

قال ابن عرفة: لو أحصر عنها في أثنائها فرجًا عودها في الوقت أو بعده كمتقدم رجا رفع رعاف حدث فيها.

[[بدل القراءة: ]]

وندب لمن سقطت عنه القراءة فصل -أي: يقف وقوفًا ما- بين

<<  <  ج: ص:  >  >>