للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الطراز: والوجوب على إمام وفذ، لا مأموم؛ لخبرة "قراءة الإمام قراءة المأموم" (١)، ويحصل فرضها بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، خلافًا للشافعية.

والفريضة السادسة: قيام لها -أي: للفاتحة- لا لنفسه في حق الإمام والفذ، فلو عجز عنه سقط، ولو قدر في أثنائها وجب، ولو عجز عن بعضها فهل يجلس ليكملها، أو يفعل ما يقدر عليه؟ خلاف (٢).

وقيل: القيام واجب مستقل.

وفائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه، وأما المأموم فلا يجب عليه قيام لها.

ابن يونس: لما جوزوا له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام.


(١) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما هو بلفظ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، فرواه من حديث جابر: أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩ رقم ١٤٦٨٤) وعبد بن حميد (ص ٣٢٠، رقم ١٠٥٠)، والطحاوي (١/ ٢١٧) وابن ماجه (١/ ٢٧٧، رقم ٨٥٠)، والدارقطني (١/ ٣٢٣) وقال: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان. والبيهقي (٢/ ١٦٠، رقم ٢٧٢٤).
ومن حديث أنس: أخرجه ابن عساكر (٤٩/ ٣٤١).
ومن حديث ابن عمر: أخرجه الخطيب (١/ ٣٣٧). وأخرجه أيضًا: الدارقطني (١/ ٣٢٥) وقال: محمد بن الفضل: متروك.
ومن حديث أبي سعيد: أخرجه الطبراني فى الأوسط (٧/ ٣٠٨، رقم ٧٥٧٩).
ومن حديث عبد اللَّه بن شداد: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٣٦، رقم ٢٧٩٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٠، رقم ٣٧٧٩). وأخرجه أيضًا: البيهقي (٢/ ١٦٠، رقم ٢٧٢٣).
(٢) قال الأجهوري: " (قوله): وقيام لها (ش)، أي: الفاتحة التي هي زمن فإن عجز عن القيام لبعض فهل يسقط القيام لما يقدر على القيام فيه منها ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائمًا ويجلس في غيره قولان، قاله (تت) عند قوله: وإن عجز عن فاتحة إلخ. وذكر (تت) هنا ما ظاهره يخالف ذلك وذكر (ح) هناك أن المشهور أنه يقوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>