للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب]

ذكر فيه أسباب الحجر وأحكامه، وما يتعلق به.

وهو لغة: المنع.

واصطلاحا، قال ابن عرفة: صفة حكمية، توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته، أو تبرعه بما له، وبه يدخل حجر المريض والزوجة.

[[من يحجر عليه: ]]

[١] المجنون محجور عليه، وغاية حجره للإفاقة من جنونه، فإن عاد عقله زال حجره، وسواء كان بصرع أو وسواس، وهو كذلك.

[٢] والصبي محجور عليه، ومنتهاه لبلوغه، مع ما ينضم لذلك كما سيأتي.

[تكميل]

قال المازري: البلوغ قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حال الطفولية إلى حال الرجولية، وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد، فجعل الشارع لها علامات يستدل بها على حصولها.

[تنبيه]

عطف المصنف العلامات بـ (أو) دون الواو؛ خوف توهم أن العلامات مجموعها، والعلامات خمس:


= ففي كتاب الاستغناء ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد في ذكر حق ثم ذكر أنه ضاع وسأل أن الشهود أن يشهدوا بما حفظوا فلا يشهدوا وإن كانوا حافظين لما فيه خوف أن يكون قد اقتضى ومحكي الكتاب فإن جهلوا وشهدوا بذلك قضى به.
وقال مطرف: بل يشهدون بما حفظوا إن كان الطالب مأمونا وإن لم يكن مأمونا فقول ابن الماجشون أحب إلى واللَّه سبحانه تعالى أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>