للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصائم عليه، والصبر عمل صالح، أو للتسبب فيه بالصوم الذي هو عمل صالح، وإلا فالخلوف ليس من كسبه حتى يمدح عليه أو يمدح في نفسه.

وجاز مضمضة لعطش، أي: لزواله، قال الباجي: ولا يبلع ريقه حتى يزول طعم الماء من فمه.

وخصه لئلا يتوهم عدم جوازها له، ويرد قول الشارح: لا وجه لتخصيصها به.

وجاز له إصباح -أي: أن يستمر إلى دخول الصباح- بجنابة، وسواء كان عالمًا بجنابته أو لا.

وقال عبد العزيز بن الماجشون وابن مسلمة: إن كان عالمًا لم يجزئه. وجاز صوم دهر -أي: يجوز له القدوم على ذلك- وخبر: "لا صام من صام الدهر" (١)، محمول على من صام فيه ما نهي عن صومه، أو على قلي عجزًا أو مضرة.

وجاز صوم يوم جمعة فقط، بأن يخصه بذلك دون غيره من الأيام.

[[شرط جواز فطر المسافر: ]]

وجاز المسافر فطر في رمضان، وإن كان صومه أفضل لبراءة الذمة على المشهور بثلاثة شروط:


(١) رواه من حديث ابن عمرو: أخرجه البخارى (٢/ ٦٩٨، رقم ١٨٧٦)، ومسلم (٢/ ٨١٤، رقم ١١٥٩)، والنسائي (٤/ ٢١٣، رقم ٢٣٩٧)، وابن ماجه (١/ ٥٤٤، رقم ١٧٠٦).
ومن حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني (١٢/ ١٣٠، رقم ١٢٦٧٦) قال الهيثمي (٣/ ١٩٣): فيه عبيدة بن معتب وهو متروك.
ومن حديث أسماء: أخرجه الطبراني (٢٤/ ١٨٠، رقم ٤٥٤)، وأحمد (٦/ ٤٥٥، رقم ٢٧٦١٧). قال الهيثمي (٣/ ١٩٣): فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
ومن حديث عبد اللَّه بن سفيان: أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٣/ ١٩٣)، وقال الهيثمى: فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. وابن عساكر (٢٩/ ٦٨).
وقد ذهب ابن العربي إلى الأخذ بظاهر الحديث، فقال بكراهة ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>