وفي بعض النسخ: وتجب بالعود وتجزئ قبله وتتحتم بالوطء وهو أحسن. طفى: تفريق المصنف بين الوجوب والتحتم خلاف ما عليه الأئمة إذ كل من قال تجب بالعود أراد به التحتم والتعلق بالذمة وإن ماتت أو بانت لترادفهما، ولم يذكروا التحتم بالوطء، هذا محصل كالأم أهل المذهب. واختلفوا في تفسير العود فقال ابن زرقون: تحصيل المذهب في العودة في كونها إرادة الوطء، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة، ولو ماتت أو طلقها أو أرادته مع دوام العصمة فإن أجمع عليه ثم سقطت العصمة بموت أو طلاق سقطت الكفارة، وإن عمل بعضها سقط سائرها ثالثها نفس الوطء للموطأ ولها ورواية القاضي. اهـ. فنسب للمدونة أنها إرادة الوطء والإجماع عليه ودوام العصمة، وإن لم يذكر دوامها فيها لكن لما كان مذهبها سقوطها بالموت والطلاق أخذوا منه أن العود عندها العزم على الوطء مع دوام العصمة إلى تماام الكفارة، فلو كانت تجب بالعود بلا تحتم لما احتاجوا إلى ذلك وكان مذهبها الوجوب بالعود وهو العزم على الوطء، لكن الوجود =