البساطي وهو ظاهر إن كان الفادي ذميًا أيضًا فظاهر كلامه أيضًا إن الذمي لا يرجع به على المسلم، ونص سحنون على رجوعه عليه بقيمة الخمر والخنزير حكاه ابن بشير وكذا الميتة إن كانت مما يملكون وفي جوازه بما يقاتل عليه وبه مثل الخيل وآلة الحرب ومنعه قولان: الأول الأشهب وعبد الملك وسحنون، والثاني لابن القاسم وصحح الثاني في الشامل.
* * *
[فصل ذكر فيه المسابقة وما يتعلق بها]
وهي مفاعلة مشتقة من السبْق بسكون الباء وفتحها.
فائدة: قال في الذخيرة: هي مستثناة من ثلاث قواعد: القمار وتعذيب الحيوان لغير ماكلة وحصول العوض والمعوض لشخص واحد على خلاف في هذا، واستثبت من هذه القواعد لمصلحة الجهاد المسابقة جائزة بجعل في الخيل من الجانبين وفي الإبل كذلك، وبينهما خيل من جانب وإبل من آخر وفي رمي السهم لخبر:"لاستواء لا في خف أو حافر أو نصل"، ولا يدخل الفيل في ذي الخف ولا البغل والحمار في ذي الحافر، لأنه لا يقابل عليها والأظهر عند الشافعية الجواز، ولما ذكر جوازها بالجعل أفاد شرطها بقوله إن صح بيعه فلا يصح آخر، ولا مجهول ولا خنزير وخمر وميتة، وفي النوادر يجوز على عتق عبده عنه أو عن غيره أو على أن يخيط ثوبه أو يعمل له عملًا مقرونًا وعلى العفو عن حرج عمد أو خطأ وعين المسابق المبدأ الذي يبدأ منه والغاية التي ينتهي إليها ولا يشترط المساواة فيهما وستأتي وعين المركب، أي: المركوب من خيل وإبل وعين الرامي لاختلاف ذلك وإن جاز إن ترامى من جهل رميه كما في الخيل وفي نسخو الرمي موضع الرامي وعود الإصابة كخمسة يصيب فيها من عشرة مثلًا ونوعها من خزق بالخاء والزاي المعجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت فيه أو غيره كخسق بخاء معجمة فسين مهملة وهو أن يثبت فيه وخرم وغير ذلك مما هو معلوم